الشيخ فاضل اللنكراني

355

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

الثالث : الولد مطلقاً ذكراً كان أو أُنثى منفرداً أو متعدّداً بلا واسطة أو معها ، فإنّه يمنع أحد الزوجين عن النصيب الأعلى أي النصف والربع ( 1 ) . الرابع : الوارث مطلقاً النسبي والسببي ذكراً كان أو أُنثى متّحداً أو متعدّداً ،

--> ( 1 ) الانتصار : 299 . ( 2 ) مختلف الشيعة : 9 / 41 ، مسالك الأفهام : 13 / 130 - 131 ، كشف اللثام : 2 / 291 . ( 3 ) سورة النساء : 4 / 12 . ( 4 ) سورة النساء : 4 / 12 .